تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
229
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
يدّعون تصريح الأئمّة عليهم السلام به ، فلا ينفعهم ( 1 ) القول بأنّ الإمام عليه السلام لو كان شرطا لبيّنوه عليهم السلام . اللَّهمّ الَّا أن يقال بعدم دلالة ما ادّعوه على الوجوب مطلقا ، فعلى المنصف النظر في الأدلَّة . ( وثانيهما ) ( 2 ) أنّه على تقدير عدم دليل دالّ على الوجوب مطلقا ، يثبت بهذا الدليل الاشتراط في الجمعة ، أمّا انّ وجود الإمام عليه السلام شرط في انعقادها مطلقا حتى في فرض عدم بسط يده عليه السلام ، فلا . والقائلون بوجوبها لا ينكرون ذلك ، وانّ إقامة الجمعة مختصّة به عليه السلام عند تمكَّنه منها ، وانّما يدّعون إذنه عليه السلام في إقامتها للشيعة بقول مطلق على نحو الوجوب كما صرّح به صاحب الوسائل عليه الرحمة قال في آخر باب 25 من أبواب صلاة الجمعة - بعد نقل خبر العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ، وذكر جملة من المطالب : ما هذا لفظه : على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير عليه السلام ولا دلالة على حكم غيره ، والأذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ ( ره ) وغيره ( انتهى كلامه ره ) . بل يمكن أن يقال : انّ جميع من يقول بالوجوب التخييري معترف بصدور الإذن من الإمام عليه السلام ، فيمكن أن يدّعى الإجماع على ذلك الا النادر منهم لشبهة حصلت لهم من عدم العمل بالاخبار الآحاد كابن إدريس والسيّد المرتضى ( ره ) والخلاف انّما هو في كيفيّة الإذن هل هو على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الجواز ، فبعد ثبوت الملازمة بين جوازها
--> ( 1 ) يعنى المنكرين . ( 2 ) عطف على قوله ( أحدهما ) انّ القائلين .